الجمعة 04 أكتوبر 2013
قضت المحكمة الإدارية بالرباط في حكم جديد لها بقانونية محضر 20 يوليوز، داعية الدولة في شخص رئيس الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات لتسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وفقا للمرسوم الوزاري تنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 مع تحميلها المصاريف.
واعتبر الحكم الثاني من نوعه، أن محضر 20 يوليوز من الناحيتين الواقعية والقانونية هو اتفاق "توظيف مباشر" وقعته الحكومة المغربية بمؤسساتها مع مجموعة من التنسيقيات الممثلة لحملة الشواهد العليا قصد إدماجهم بطريقة مباشرة في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفا أنه "يعد وثيقة إدارية رسمية ولدت التزاما حكوميا بتنفيذ المرسوم الوزاري رقم 2.11.100 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة".
"المحضر حسبما هو ثابت من الوثائق الملفى بها في الملف موقع من طرف القطاعات الحكومية، وداخل السنة المحددة في المرسوم من بداية يناير 2011 إلى نهاية دجنبر من نفس السنة، ويتضمن توضيحا للخطوات والتدابير التي سيتم بها تفعيل مضمون المرسوم"، يقوم منطوق الحكم الذي أوضح أنه "فضلا على أن الإدارة لم تتقدم بالطعن بعدم شرعية المحضر في الجانب المتعلق بإقحام مؤسسة الوزير الأول أو تأشيرته أو توقيع ممثلي الوزارات الموقعة على المحضر، مما يجعله مكتمل الأركان القانونية وملزم للحكومة من حيث التنفيذ".
وكانت الأطر العليا المُعطلة قد رفعت دعوة قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، ضد الحكومة لرفضها تفعيل مضامين محضر 20 يُوليُوز، الذي كانت وقعته حكومة عباس الفاسي، ممثلة بمحمد الركراكة العامل الملحق بولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير وممثل وزارة تحديث القطاعات العامة، من جهة ومسؤولي التنسيقية الأربع لمجموعات المعطلين، يوم 20 يوليوز 2011، حيث أقرت المحكمة في قرار أول بشرعية المحضر، مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنفيذه، كما ألزمته "بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".